فرعان:
أ: لا فرق في تحريم الأم بتزويج البنت بين تزويجها دائما أو متعة.
للإطلاقات.
ولا في المتعة بين قصد الاستمتاع منها أو عدمه.
لعدم اشتراط ذلك في صحة التمتع.
نعم، يشترط قصد حصول حلية التمتع، فهو شرط.
وهل يشترط إمكان التمتع، أم لا؟
سيأتي تحقيقه في بحث العقد المنقطع.
وبالجملة: المناط في تحريم الأم: صحة عقد النكاح أو التمتع لا غير.
وعلى هذا، فلو لم يقصد من العقد حصول الزوجية الدائمية أو المنقطعة ولا التحليل، بل كان المقصود مجرد محرمية الأم - كما يتفق كثيرا - لم يصح العقد.
ولكن قد يشتبه الأمر هنا، فيخلط بين المقصود من العقد والمقصود من الزوجية، فإنه قد يقصد بالعقد الزوجية ولكن المطلوب من الزوجية ليس هي نفسها، بل لوازمها - كميراث أو كثرة أقوام - وهذا صحيح قطعا.
وقد لا يقصد الزوجية، بل يقصد من العقد نفس اللوازم من غير التفات