وإن كان مطلقا يختار ما شاء ومن أراد، إلا أن تدل قرينة حالية على إرادة قيد فيجب اتباعه، وإن خالفه فيكون كما إذا خالف المقيد.
مسألة: النكاح الفضولي صحيح غير لازم، يلزم بالإجازة من ولي العقد، فإن أجاز لزم وإلا بطل في الحر والعبد.
وفاقا للمفيد والعماني والسيد والنهاية والتهذيب والاستبصار والديلمي والقاضي (1) (والحلبي والحلي والفاضلين) (2)، وجميع من تأخر عنهما، بل هو على الأشهر الأظهر، بل في الناصريات الإجماع عليه مطلقا (3)، وفي السرائر في الأول، وعن الخلاف في الثاني (4).
للمستفيضة من النصوص، منها في الأول، كموثقة البقباق، وفيها:
" إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه " (5).
وصحيحة الحذاء، وفيها: عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين، فقال: " النكاح جائز، وأيهما أدرك كان له الخيار " الحديث (6).
وفي ذيلها ما يصرح بأن المراد بالولي غير الأب.