النكاح على ذلك أو ظننت تبادر اللازم من الطرفين منه، فيلزم عليك مثله في تحريم المصاهرة قبل الفسخ، مع أن هذا القائل يحرمها، لصدق النكاح والزوجة ونحوهما.
وبالجملة: إني لا أفهم فرقا من حيث التوقف على النكاح بين هذا الفرع وبين فرع تحريم المصاهرة.
نعم، يمكن التفرقة من وجه آخر، وهو أن ثمرة الطلاق - بل معناه - هو جعل الزوجة خلية مختارة لنفسها مطلقة عنانها، وهي هنا كذلك قبل الطلاق أيضا، فلا معنى لوقوع الطلاق عليها.
مضافا إلى ما في موثقة سماعة: " ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل " (1).
وفي رواية محمد بن قيس: " لا يطلق إلا ما يملك " (2).
ولا ريب أنه ما دامت الزوجة مختارة ولم يلزم النكاح من جانبها لا يصدق أنه يملك، فلا يكون طلاق، ومن هذا الطريق يقوى جانب عدم صحة الطلاق.
يب: لو زوج أحد امرأة فضولا، ولم تعلم به الامرأة، فتزوجت بغيره لزوما، فلا ينبغي الريب في صحة ذلك العقد كما مر.
ثم إذا اطلعت على أنه عقد عليها فضولا أيضا، فهل يجوز لها إمضاء الفضولي وفسخ النكاح المتأخر؟
أو لا، بل المتأخر لازم؟