يحتمل: الأول، لأن الألفاظ للمعاني النفس الأمرية.
والثاني، لأنها تقيد بالعلم في مقام التكاليف، كما في المورد، حيث نهي عن التزويج بدون الرضاء أو الإذن، فيكون منهيا عنه، فيكون فاسدا، وهو الأظهر.
ولو انعكس فعقد بظن الرضاء ثم تبين عدمه، بطل، لقوله: " فمن فعله فنكاحه باطل ".
يا: رضاء العمة أو الخالة أعم من أن يكون من تلقاء أنفسهما أو من جهة خارجية توجب رضاها بذلك - كبذل مال أو نحوه - ومنه رضاها لأجل عدم تطليقها، فلو رضيت خوفا من طلاقها صح، وكذا كل أمر مشروع يوجب وجوده أو عدمه رضاها.
يب: اعتبار رضاها يعم عقد الدوام والانقطاع من الجانبين أو من أحدهما.
للإطلاقات.
يج: لو طلق العمة أو الخالة بائنا يجوز تزويج البنتين بدون رضاهما في العدة قطعا.
لعدم المانع.
ولو طلقها رجعيا فهل يعتبر رضاها في أثناء العدة؟
الظاهر: نعم.
لأن المعتدة رجعية زوجة، كما يستفاد من الأخبار.
يد: قد عرفت جواز عقد العمة أو الخالة على بنت الأخ والأخت - وإن