ومنها: خبر زرارة: " إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت، فإن أمرها جائز، تزوج إن شاءت بغير إذن وليها، وإن لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بإذن وليها " (1).
فإن الظاهر منها أن قوله: " تبيع " وما عطف عليه جملة مفسرة، وقوله: " فإن أمرها " جزاء الشرط، فدلالتها ظاهرة.
ومنها: خبر أبي مريم: " الجارية التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها " وقال: " إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت من شاءت " (2).
وموثقة البصري: " تتزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها، فإن شاءت جعلت وليا " (3).
فإن المراد ب: " المالكة أمرها " التي لا ولي عليها في المال، بقرينة خبر زرارة المتقدم.
ومنها: صحيحة ابن حازم: " تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها " (4).
ومنها: خبر سعدان: " لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها " (5).
ومنها: العاميان، أحدهما: " الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر