ولذا استشكل في القواعد في التعدي (1)، وظاهر الكفاية التوقف أيضا (2)، وهو في موضعه، بل مقتضى الأصل والعمومات: العدم، وهو الأقوم.
و: لو كانت عنده العمة أو الخالة فبادر إلى العقد على بنت الأخ أو الأخت بغير إذنهما:
فإن كان مع منع العمة أو الخالة بطل العقد إجماعا.
وإن كان لا مع منعهما ولا إذنهما فللأصحاب فيه أقوال:
الأول: بطلان عقد الداخلة من غير تأثير لرضاء العمة أو الخالة، بل يستأنف العقد لو رضيت، وبقاء الأول على اللزوم.
اختاره المحقق (3) وبعض آخر (4).
والثاني: تزلزل عقد الداخلة خاصة، فيقع موقوفا على رضاء العمة أو الخالة، وتتخيران بين الفسخ والإمضاء.
حكي عن الفاضل في جملة من كتبه واختاره في الروضة (5)، وربما نسب إلى المحقق أيضا (6)، والموجود في كتبه: الأول.
والثالث: تزلزل العقدين السابق والطارئ، أي عقد المدخول عليها والداخلة، فللعمة والخالة فسخ كل من العقدين وإمضاء كل منهما وفسخ