الولد، والثالثة: جدة الولد، والرابعة: أخت الولد (1).
ففيه: أن شيئا من هذه الأوصاف ليست مؤثرة في التحريم بالنسب، وسبب التحريم أمر آخر مفقود في الرضاع، فلا حاجة إلى الاستثناء، بل هي خارجة عن القاعدة، ولكن الصورة الأخيرة منها محرمة بدليل آخر، كما يأتي.
الصنف الثاني: من يحرم بواسطة القرابة المنضمة مع المصاهرة.
وتوضيحه: أنهم قالوا: إنه يحرم بعض القرابات النسبية المنضمة مع الرضاعية، وهو إذا كانت القرابة رضاعية والمصاهرة حقيقية، بخلاف ما لو كانتا معا رضاعية أو المصاهرة خاصة رضاعية، فلا يتعدى التحريم إلى مثله.
كما قالوا: إن الأم الرضاعية للزوجة الحقيقية محرمة، والزوجة الحقيقية للابن الرضاعي محرمة، بخلاف الأم الحقيقية للزوجة الرضاعية، أي أم مرضعة الولد أو الأم الرضاعية للزوجة الرضاعية.
وقالوا في وجه التفرقة ما أشير إليه من أنه لم يثبت مشابه الارتباط بالمصاهرة بواسطة الرضاع ولا تحريمه، فلم تثبت زوجة رضاعية، فلا وجه لتحريم أمها، بخلاف الأم الرضاعية، فإنها ثابتة، فإذا كانت الزوجة حقيقية تكون أمها الرضاعية أم الزوجة فتحرم.