لمعلومية صحته دون غيره.
ولو تشاحا قبل العقد، قالوا: يقدم اختيار الجد، بل عليه الإجماع عن الانتصار والخلاف والمبسوط والسرائر والتذكرة (1).
وتدل عليه الموثقة السابقة، وصحيحة محمد: فقلت: فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا، فقال: " الجد أولى بنكاحها " (2).
وليس مرادهم بتقديم اختياره سقوط ولاية الأب، للاتفاق على صحة عقده لو سبق على الجد وعقد.
فالمراد: إما وجوب تقديمه الجد، أو استحباب ذلك، والأخبار قاصرة عن إفادة الأول، فالظاهر هو الثاني، أي يستحب للأب ترك التشاح وتفويض الأمر إلى الجد، ويشعر بذلك قوله في آخر الموثقة: " ويجوز عليها تزويج الأب والجد " بعد تصريحه بأولوية الجد.
بل تصرح به موثقة البقباق: فإن هوى أبو الجارية هوى وهوى الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا، قال: " أحب إلي أن ترضى بقول الجد " (3).
مسألة: لو وكلت رجلين وزوجاها بشخصين:
فإن سبق أحدهما بالنكاح فالعقد له مطلقا وبطل المتأخر كذلك،