مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٦ - الصفحة ٢٥٠
الغير العديدة معارضة، وبموافقة العامة مرجوحة.
ولا يتوهم موافقتها للكتاب - حيث قال: * (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) * (1) - لعدم ثبوت حصول الأمومة والأخوة بالرضعة الواحدة.
ومن بعض ما ذكر يظهر الجواب عن بعض أخبار أخر واردة في الباب، الدالة على اعتبار رضاع حولين (2) أو سنة (3)، مع تحملهما لاحتمالات أخر أيضا.
الشرط الخامس: أن يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكمالهما.
فلا عبرة برضاعة بعدهما.
إجماعا محققا، ومحكيا عن الخلاف والغنية (4)، وفي التذكرة والمختلف والقواعد وشرحه والإيضاح ونكت الشهيد والمسالك (5) وشرح الصيمري وغيرها، وفي شرح المفاتيح: من غير خلاف، وهو الحجة فيه.
دون ما ورد في المستفيضة من أنه: " لا رضاع بعد فطام " (6) - ويفسر الفطام في بعض الروايات بالحولين - وأن: " الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم "، وأنه: " لا رضاع إلا ما كان في الحولين "، وإن استدل به أكثر

(١) النساء: ٢٣.
(٢) الوسائل ٢٠: ٣٧٩ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٦ و ب ٥ ح ٨ و ١٠.
(٣) الوسائل ٢٠: ٣٧٨ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٣ و ١٧.
(٤) الخلاف ٢: ٣٢٠، الغنية (الجوامع الفقهية): ٦٠٩.
(٥) التذكرة ٢: ٦١٩، المختلف: ٥١٩، القواعد ٢: ١٠، جامع المقاصد ١٢:
٢٢١
، الإيضاح 3: 48، المسالك 1: 469.
(6) الوسائل 20: 384 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 5.
(٢٥٠)
مفاتيح البحث: الرضاع (9)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست