الغير العديدة معارضة، وبموافقة العامة مرجوحة.
ولا يتوهم موافقتها للكتاب - حيث قال: * (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) * (1) - لعدم ثبوت حصول الأمومة والأخوة بالرضعة الواحدة.
ومن بعض ما ذكر يظهر الجواب عن بعض أخبار أخر واردة في الباب، الدالة على اعتبار رضاع حولين (2) أو سنة (3)، مع تحملهما لاحتمالات أخر أيضا.
الشرط الخامس: أن يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكمالهما.
فلا عبرة برضاعة بعدهما.
إجماعا محققا، ومحكيا عن الخلاف والغنية (4)، وفي التذكرة والمختلف والقواعد وشرحه والإيضاح ونكت الشهيد والمسالك (5) وشرح الصيمري وغيرها، وفي شرح المفاتيح: من غير خلاف، وهو الحجة فيه.
دون ما ورد في المستفيضة من أنه: " لا رضاع بعد فطام " (6) - ويفسر الفطام في بعض الروايات بالحولين - وأن: " الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم "، وأنه: " لا رضاع إلا ما كان في الحولين "، وإن استدل به أكثر