المعنى:
قوله: " لقوم يعلمون " إنما خص العلم بذكر البيان وإن كان بيانا لغيرهم، لأنهم الذين ينتفعون ببيان الآيات، فصار غيرهم بمنزلة من لم يعتد به. ويجوز أيضا أن يكونوا خصوا بالذكر تشريفا لهم، كما قال: " من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال " (1).
والحدود: المراد بها ما تقدم بيانها من أحكام الطلاق، والايلاء، والخلع، وغير ذلك.
وقوله: " إن ظنا أن يقيما حدود الله " لا يدل على وجوب الاجتهاد في الشريعة، لأنه لا يمنع من تعلق أحكام كثيرة - في الشرع - في الظن، وإنما فيه دلالة على، من قال: لا يجوز: أن يعمل في شئ من الدين إلا على اليقين، فأما الظن، فلا يجوز أن يتعلق فيه شئ من الاحكام، فالآية تبطل قوله.
وقوله: " فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " يدل على أن النكاح بغير ولي جائز، وأن المرأة لها العقد على نفسها، لأنه أضاف العقد إليها دون وليها.
قوله تعالى:
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شئ عليم (231) آية واحدة بلا خلاف.
قوله: " فبلغن أجلهن " معناه: انقضى عدتهن بالأقراء، أو الأشهر،