يزوج ابنته بغير إذنها؟ قال: " نعم، ليس يكون للولد أمر إلا أن يكون امرأة قد دخلت بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر " (1).
الرابعة عشرة: صحيحة الحذاء المتقدمة (2)، الحاكمة بتقديم قول الأب مع الاختلاف في التعيين، فإن الظاهر منها وقوع النكاح بدون إذن البنت كما لا يخفى.
الخامسة عشرة: مفهوم الشرط في مرسلة ابن بكير: " لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير إذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت " (3) أي لم تكن سفيهة.
السادسة عشرة إلى العشرين: مفهوم صحيحتي الحلبي (4) وصحيحة ابن سنان (5) وموثقة البصري (6) وروايتي عبد الخالق (7) وابن زياد (8): في