وهل يجوز للموجب أن يقول: زوجت من موكلك، ناويا كون التزويج لموكله من غير ذكره؟
فيه نظر، والأصل يعطي العدم.
المسألة الثالثة عشرة: لو وكلت أحدا في التزويج للغير نصا أو ما في حكمه لا يجوز للوكيل تزويجها لنفسه إجماعا، له.
وللأصل.
وصحيحتي الحلبي والكناني (1).
ولو وكله لتزويجه من منفسه كذلك يجوز على الأظهر الأشهر، بل لظاهر الإجماع.
للأصل الثابت من عمومات التوكيل (2).
وقيل بالمنع (3).
لإيجابه كون واحد موجبا وقابلا.
ولأصالة بقاء الحرمة.
ولموثقة عمار: عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهلها، يحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له: قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال: " لا "، قلت: وإن كانت أيما؟ قال: " وإن كانت أيما " قلت: فإن وكلت غيره بتزويجها منه؟ قال: " نعم " (4).