البواقي وإن اختص بالصغيرة إلا أنه لا قائل بالفصل.
ثم بهذه الأخبار يخصص عموم ما دل على عدم ولاية غير الأب، كقوله (عليه السلام): " يستأمرها كل أحد عدا الأب " (1)، أو على أنهن لا يتزوجن إلا بإذن آبائهن (2)، مع أن إرادة ما يشمل الجد من الأب ممكنة.
ثم الجد في بعض تلك الأخبار وإن كان مطلقا شاملا لأب الأم وأب أم الجد للأب، إلا أنه خرج الأول بالإجماع، بل - كما قيل - بعدم تبادر غير أب الأب منه (3)، وأما الثاني فلا دليل على خروجه، بل عن التذكرة النظر في حقه مع عدم أب الأب (4)، بل وكذا معه أيضا، إلا أن الاحتياط يقتضي الاقتصار على الأول.
فروع:
أ: ثبوت ولايتهما على الصغيرة عام للباكرة والثيبة بالزنى أو غيره.
لظواهر الأخبار المثبتة لولايتهما عليها وعلى الجارية الشاملتين بإطلاقهما لهما، ولا دلالة فيما مر من الأخبار النافية لها عن الثيب منافاة له بعد ما مر من عدم ظهور الثيب في غير المتزوجة، ونسبة التزويج والنكاح فيما تضمنهما بقوله: ما لم تتزوج وبعد أن نكحت إلى نفسها، الدالة على عدم صغرها.
ب: الحق اشتراط بقاء الأب في ولاية الجد.