الشرط الرابع: أن يبلغ مقدارا معينا.
فإن مطلق الرضاع ومسماه غير كاف في نشر الحرمة، بل لا بد له من مقدار معين زائد على أصل المسمى.
وهو مجمع عليه بين الطائفة إجماعا محققا، ومحكيا مستفيضا (1)، والأخبار به مستفيضة بل متواترة، كما تأتي إلى بعضها الإشارة، وبها تقيد مطلقات الرضاع وتخصص عموماتها.
وأما المكاتبة الصحيحة: عما يحرم من الرضاع؟ فكتب (عليه السلام): " قليله وكثيره حرام " (2).
فلا يعلم منافاتها لها، لما فيها من الإجمال في الدلالة، لأن المذكور فيها الرضاع الحرام، وكلامنا في الرضاع الموجب للحرمة، وهو ليس بحرام، فالمراد من السؤال والجواب غير معلوم. ويمكن أن يكون السؤال عن الرضاع بعد الفطام.
مضافا إلى أنها على فرض الدلالة غير حجة، لمخالفتها لإجماع الطائفة، ومعارضتها للأخبار المتواترة، وموافقتها لمذهب مالك وأبي حنيفة (3).
ثم إن نصاب سبب التحريم مقدر في الشرع بتقديرات ثلاثة: الأثر، والزمان، والعدد.
أما الأول: فهو ما أنبت اللحم وشد العظم، واعتباره متفق عليه، بل