لا يترك الأصل.
ح: يجوز نظر كل من المرء والمرأة إلى الآخر ومسه له حتى العورة في موضع الضرورة، أي موضع اضطر إليه أو أوجب تركه العسر والمشقة، لانتفاء الضرر والحرج في الشريعة.
وأما بدون الاضطرار أو العسر فلا يجوز وإن كان يدعو إليه نوع حاجة، كتحمل الشهادة فيما لا اضطرار إليه، أو علاج يمكن بغيره أيضا، وإن كان ذلك أفضل من الغير.
ط: الأجزاء المنفصلة - كالشعور - حكمها حكم الأجزاء المتصلة، فيحرم النظر إليها فيما يحرم متصلا.
لا للاستصحاب، لمعارضته هنا مع استصحاب عدم الحرمة في المنفصل المعلوم قبل شرع الحرمة.
بل لإطلاق مثل قوله: " حرم النظر إلى شعورهن " (1).
والقول بعدم ظهور النظر إلى المنفصل من الإطلاقات.
غير جيد في الشعر، لعدم تبادر المتصل من الشعر، ولا من شعر المرأة، ولا من النظر إلى الشعر، ولا من النظر إلى شعر المرأة، كما لا يتبادر ذلك من النهي عن النظر إلى شعر المعز.
نعم، لا ينصرف الإطلاق في غير الشعر من الأجزاء المنفصلة، لندرة وجودها منفصلة بحيث يتبادر منها المتصل، فيحرم في الشعر دون غيره، وعدم الفصل غير ثابت.