خلافا لمن قال: إن الولاية حينئذ للحاكم - ومنهم: صاحب المدارك في شرح النافع - لأصالة عدم عود ولاية الأب والجد.
وفيه: أن ولاية الحاكم أيضا خلاف الأصل، فهما بالنسبة إلى الأصل متساويان.
فرعان:
أ: لا خيار لفاسد العقل بعد الإفاقة، إجماعا كما في المسالك (1).
للأصل.
ب: لا شك في اشتراط جواز التزويج له بانتفاء المفسدة له.
وهل يشترط بوجود المصلحة له، كما في التذكرة وعن المحقق الثاني (2)؟
أو لا، كما يقتضيه إطلاق الأكثر؟
الظاهر: الثاني، لإطلاق ما مر.
المسألة الثامنة: ولاية الملك ثابتة للمولى على رقيقه، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا، دواما أو متعة، إجماعا محكيا مستفيضا (3) ومحققا، فتوى ودليلا، كتابا وسنة.
قال عز شأنه: * (والصالحين من عبادكم وإمائكم) * (4).