الصنف الرابع: الأم الرضاعية للزوجة.
فإنها تحرم على الزوج، للروايات المستفيضة:
كصحيحة الحلبي: " لو أن رجلا تزوج جارية رضيعا فأرضعتها امرأته فسد نكاحه " (1).
والأخرى: في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أم ولده، قال: " تحرم عليه " (2).
وقريبة منهما صحيحتا ابن سنان (3) ومحمد (4).
والفاسد نكاحه في هذه الروايات وإن كانت مجملة، إلا أنه يظهر مورده عن رواية ابن مهزيار: قيل له: إن رجلا تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعته امرأة له أخرى، فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه، فقال أبو جعفر (عليه السلام): " أخطأ ابن شبرمة، حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا، فأما الأخيرة لم تحرم عليه، كأنها أرضعت ابنته " (5).
ضابطة: ضابط من يحرم بالرضاع في الصنفين الأولين أن يقال: إنه