استنادا إلى أن التعليل المتقدم في صحيحتي ابن مهزيار وأيوب يقتضي كون أولاد الفحل والمرضعة بمنزلة أولاد أب المرتضع، فيكونون أخوة، فيحرم بعضهم على بعض.
ولأن أخت الأخ من النسب محرم فكذا من الرضاع، للعموم المتقدم.
ولأن كونهم بمنزلة الولد يقتضي ثبوت جميع أحكام الولد لهم، لعموم المنزلة، ومن جملة أحكام الولد: تحريم أولاد الأب عليه.
ويضعف الأول: بأن مقتضى العلة كونهم بمنزلة الولد، وهي في محل النزاع مفقود، غايته أنهم يكونون بمنزلة الأخوة، والثابت هو حرمة من بمنزلة الولد لا من بمنزلة الأخوة، مع أن كونهم بمنزلة الأخوة أيضا ممنوعة.
والثاني: بمنع حرمة أخت الأخ مطلقا، كما إذا كان له أخ من أبيه وللأخ أخت من أمه، فإنها غير محرمة.
نعم، تحرم عليه إذا كانت أختا له، وهو في المقام مفقود.
والثالث: بمنع عموم المنزلة كما بينا في الأصول، مع أنه لو سلم فالمسلم منه عمومها بالنسبة إلى أب المرتضع، أي ثبوت جميع أحكام الولدية بالنسبة إليه لا مطلقا، ولو سلم مطلقا فيجب التخصيص بغير هذا المورد، للموثقة المتقدمة الظاهرة في نفي الحرمة.
ومنها: أم المرضعة بالنسبة إلى أب المرتضع كما مر ذكره.
ومنها: أخوات المرتضع النسبية بالنسبة إلى الفحل.