المسألة السابعة: لا يجوز تزويج فاسد العقل لسفه أو جنون، ذكرا كان أو أنثى، مع البلوغ بغير ولي، إجماعا، بل ضرورة، بل بالأخبار التي تشير إليها.
ويجوز بإذن الولي كذلك أيضا.
لمفهوم صحيحة الفضلاء ومنطوق خبر زرارة، المتقدمتين في أدلة القول الأول من المسألة الرابعة (1).
ثم ولاية الأب والجد مع وجودهما عليه مع اتصال الفساد بالصغر ثابتة عند الأصحاب، كما في بعض العبارات (2).
وبلا خلاف كما في بعض آخر (3).
وإجماعا كما في كلام جماعة (4).
بل هو إجماع محققا، وهو الدليل عليه.
مضافا إلى عمومات ولايتهما على الباكرة أو الجارية أو البنت (5)، الخالية عن معارضة ما تضمن استقلالها (6)، لانتفاء الاستقلال في حق المجنون من جهة التفصيل بين التزويج والطلاق، وإثبات الخيار في الثاني.
وخصوص مفهوم الرواية الخامسة عشرة من أخبار القول الثاني من