قلنا: لا نسلم أن التوريث موقوف على الحلف في الواقع، بل الموقوف عليه هو دفع الميراث لأجل التهمة.
والحاصل: أنه إن كان صادقا في الرضا بالنكاح يرث، ولكن لما لم يعلم صدقه في موضع التهمة إلا بتوسط حلفه فالدفع إليه يتوقف عليه، أما فيما ليس موضعا للتهمة - كدفعه المهر - فلا حاجة إليه، فهو زوج بإقراره وإن لم نعلمه واقعا، فيترتب عليه ما يكفي فيه إقراره لا ما يتوقف على علمنا.
ثم إنه هل يرث من ذلك المهر حتى يكون اللازم عليه أداء نصف ما عليه من المهر، أو لا؟
الظاهر هو: الأول، كما عن فخر المحققين (1) وجماعة (2)، إذ إقراره لا يثبت إلا ذلك.
والحاصل: أن وجوب دفع المهر ليس إلا للإقرار بالزوجية، والزوجية سواء كانت إقرارية أو واقعية لا تثبت إلا نصف المهر، فالمدعى أنه لم يثبت إلا النصف، لا أنه ثبت الجميع ويرث نصفه بالزوجية، حتى يرد أن الإرث يتوقف على اليمين، وكيف؟! مع أنه لا يخلو إما أن يكون صادقا في الإجازة أو كاذبا، فإن كان صادقا فالمهر نصفه له، وإلا فكله.
ه: لو مات الباقي بعد الإجازة وقبل اليمين فيما فيه اليمين، فالظاهر عدم استحقاق وارثه شيئا من إرث الطرف الآخر.
لأن استحقاقه فرع استحقاق مورثه، الموقوف على الحلف، الممتنع تحققه حينئذ، وعدم توقيف حلف وارثه ولو ادعى العلم، وتمام الزوجية