أما في صلاة الزوج: فللتصريح به في الصحيح.
وأما في صلاة الزوجة: فبقرينة قوله: مرهم أن يأمروها فيه، إذ لو كانت واصلة إليه لم يحتج إلى أمر أهلها بأمرها.
ومنها: أن يكون الزفاف ليلا.
لقول الصادق (عليه السلام): " زفوا عرائسكم ليلا " (1).
ومنها: أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة، ويدعو بالمأثور.
ومنها: أن يسمي الله تعالى عند الجماع أبدا، وأن يدعو بالمأثور، ويسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا سويا صالحا.
ومنها: أن يولم عند التزويج يوما أو يومين، والأفضل أن يكون في الضحى، كما صرح به الشيخ في النهاية (2)، ويكره ما زاد على اليومين.
كل ذلك للروايات (3).
وأما ما في بعض الروايات الواردة في كتاب المطاعم: إن أبا الحسن أولم على بعض ولده ثلاثة أيام (4)، فليس صريحا في كونه في التزويج، بل الظاهر كونه في الولادة أو الختان، مع أن الفعل لا يعارض القول.
ويستحب أن يكون بعد التزويج، لأن النبي أولم بعده كما في الروايات.
والظاهر من الأخبار أنها مستحبة للتزويج، وأما استحبابها عند الزفاف