مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٦ - الصفحة ١٣٨
ويدل عليه أيضا قوله سبحانه: * (لا يقدر على شئ) *.
وللولي تزويج أمة المولى عليه وعبده إذا كانت فيه مصلحة.
لعمومات جواز تصرفه في ماله.
خلافا لبعض العامة (1).
ولا يكون له فسخه بعد الكمال، كسائر تصرفاته في أمواله.
وليس له الولاية على المبعض، بمعنى إجباره عليه، وإن ثبتت له بمعنى عدم استقلاله به بدون إذنه إجماعا، كما عن التذكرة (2).
المسألة التاسعة: في ولاية الوصي للأب أو الجد له في النكاح للصغير أو الصغيرة أقوال:
الأول: نفي الولاية مطلقا.
اختاره في موضع من المبسوط والشرائع والنافع والقواعد والتذكرة واللمعة والكفاية (3)، بل هو المشهور كما في المسالك والروضة (4).
الثاني: ثبوتها كذلك.
وهو للمبسوط أيضا (5)، وعن المختلف وشرح الإرشاد للشهيد والروضة (6).

(١) انظر المغني والشرح الكبير على متن المقنع ٧: ٣٥٨ / ٥١٧٣.
(٢) التذكرة ٢: ٥٩٠.
(٣) المبسوط ٤: ٥٩، الشرائع 2: 277، النافع: 173، القواعد 2: 5، التذكرة 2:
592، اللمعة (الروضة البهية 5): 116، الكفاية: 156.
(4) المسالك 1: 453، الروضة 5: 118.
(5) لم نعثر عليه في المبسوط، ولكن حكاه عنه في المختلف: 540.
(6) المختلف: 541، الروضة 5: 118.
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست