زوجا، لا أن لها نكاح نفسها مطلقا، فلو ثبتت الولاية عليها تكون حلية الباكرة المطلقة ثلاثا بعد تزويج الأب بدليل خارجي، ونمنع كون عقد نفسها نكاحا حينئذ، ثم التراجع بعد هذا النكاح لا يكون إلا للمدخولة.
والأخيرة واردة في المعتدة المطلقة أيضا، وهي مدخولة.
وأما الروايات، فالأخيرتان منها عاميتان، وعن حيز الحجية خارجتان ولو قلنا بأنهما بنحو من الشهرة منجبرتان، لأن الجبر إنما يفيد في رواياتنا وأما في العاميات فلا، كيف وأمرنا بترك رواياتهم، بل ترك ما يوافق رواياتهم من رواياتنا.
والبواقي عامة بالنسبة إلى صورة عضل الأب إياها وغيبته المضرة لها، بل غير خبر سعدان عام بالنسبة إلى البكر والثيب، بل بالنسبة إلى فاقدة الأب وواجدته.
والضمير في قوله: " إذا كانت " في خبر أبي مريم لا يجب أن يكون راجعا إلى الجارية التي لها أب، بل راجع إلى الجارية.
كما أن الولي في قوله: " بغير إذن وليها " في خبر زرارة لا يتعين أن يكون أبا، لإطلاق الولي على أقرب الناس، كالأخ والعم والخال أيضا كما يظهر من أولياء الصلاة على الميت، مع أنه لو كان المراد الأب ليس صريحا في وجود الأب لها وإن كان له نوع إشعار به، فيمكن أن يكون ذلك في مقام الرد على ما ورد من أنه لا نكاح إلا بإذن الولي، فيصح أن يقال: من لا ولي لها يجوز نكاحها بدون إذن الولي.
ومنه يظهر ثبوت هذا العموم لخبر سعدان أيضا.
هذا، مع ما في صحيحة الفضلاء من عدم الدلالة، إذ لا دليل على اختصاص المولى عليها في القيد بالمولى عليها في المال، بل يمكن أن