يغضوا من أبصارهم) * (1).
ويجاب عنه: بأنه مجمل، ومع التسليم على الوجوب غير دال، وعلى التسليم غايته العموم الواجب تخصيصه بما مر، كغيره من العمومات.
ومقتضى المرسلتين: تجويز النظر إلى سائر جسدهن، بل عوراتهن وعورات رجال الكفار، فتعارضان أدلة المنع بالعموم المطلق أو من وجه، الموجب للرجوع إلى الأصل، مع اختصاص كثير منها (سيما الآية) (2) بالمؤمن أو المسلم، إلا أني لم أعثر على مصرح بالتجويز فيه، فإن ثبت الإجماع وإلا فالظاهر الجواز.
ومنها: النظر إلى ما عدا العورة من المحارم اللاتي يحرم نكاحهن مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة، والمراد بها: القبل والدبر.
أما في وجوههن وأكفهن وأقدامهن فبالإجماع.
وأما في ما عدا ذلك فعلى الحق المشهور، كما صرح به جماعة (3)، بل قيل: إنه مقطوع به في كلام الأصحاب، بل حكي عن بعضهم عليه الإجماع (4).
وقيل بالمنع، وهو ظاهر التنقيح.. إلا في الثدي حال الإرضاع (5).
وقال ثالث بالإباحة في المحاسن خاصة (6)، وفسرها بمواضع الزينة.