أما إذا كان أحدهما نسبيا فيثبت التحريم بينهما إجماعا، كما في السرائر والكفاية.
وتدل عليه رواية محمد بن عبيد المتقدمة.
وصحيحة محمد: " إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن " (1).
وصحيحة جميل: " إذا أرضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه، وإذا أرضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته " (2).
ب: يحرم على المرتضع: أم المرضعة وأختها وعمتها وخالتها نسبية كانت أو رضاعية.
بالإجماع في النسبية.
وعلى الأظهر الأشهر في الرضاعية إذا كانت ارتضاعهن مع المرضعة من فحل واحد، بل نسب إلى إطلاقات كلام الأصحاب، بل صريحهم في المسألة (3).
لعموم: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ".
وخصوص صحيحة الحلبي وموثقة عمار المتقدمتين في أختها