الحكم بمجرد التوريث ودفع المهر، إذ من الظاهر أن سببه ليس إلا حصول الزوجية، إذ لا سبب آخر له، مع أنه لا قائل بالفرق.
نعم، بقي الكلام في الاحتياج إلى الحلف في غير موارد النص بالحلف وعدمه.
والتحقيق: أن التعدي إلى غير المنصوص إن كان لأجل العلة المنصوصة لم يحتج إلى الحلف، لأنها تدل على أن الخيار وعدم الخيار علة للتوريث وعدمه، غاية الأمر أنه ضم إليه الإجازة أيضا بالإجماع، وضم الغير لا دليل عليه، إلا فيما ثبت الحلف أيضا بالنص.
وإن كان لأجل تنقيح المناط خاصة احتاج إليه، والوجه ظاهر.
فروع:
أ: الحلف مختص بصورة التهمة والاحتمال كما مر.
لما مر من التبادر.
ب: الحلف إنما هو لحكم الغير بالزوجية والتوارث.
وأما لو لم يحتج إلى حكم الغير - كأن تكون التركة بيد الباقي ولم يعلم به غيره - فلا حاجة في توريثه إلى حلفه بعد ما علم من نفسه أن الرضا إنما هو بالنكاح.
لإطلاق قوله في رواية عباد: " ترثه إن مات ".
واختصاص صور الحلف بما إذا احتاج إلى دفع الغير.
لقوله: " ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ".
ج: المحلوف عليه وإن كان أخذ الميراث - للتقييد في النصوص بقوله: