للمفهومين.
ولا على فاسد العقل المتصل فساده مع الوصي أيضا.
لما مر من ولايته له.
وله ولاية النكاح على فاسد العقل الخالي عن الأب والجد والوصي مطلقا، والمتجدد فساده مع الوصي أيضا، بلا خلاف بين علمائنا يعلم، كما في التذكرة (1)، بل بالإجماع كما قيل (2).
لصحيحة ابن سنان المتقدمة الخالية عن المعارض.
وللنبوي المروي في كتب أصحابنا - المنجبر ضعفه بالاشتهار -:
" السلطان ولي من لا ولي له " (3).
والمراد: من له السلطنة والنائب العام كذلك وإن لم ينفذ سلطانه على الفساق والظلمة.
المسألة الثانية عشرة: يصح توكيل كل من الزوجين أو وليهما أو أحدهما في عقد النكاح.
لظاهر الإجماع.
وفي التذكرة في توكيل الولي: لا نعرف فيه خلافا (4).
وتدل عليه أيضا المستفيضة من الأخبار:
كموثقة البصري: " تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها وإن