البحث الثاني في بيان المحرمات بالرضاع بعد استكمال الشرائط وفيه مقدمة ومطلبان:
المقدمة في بيان معنى قوله: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " أو: " من القرابة " (1).
والمراد منه: أن كل حرمة تنشأ من النسب فهي تنشأ من الرضاع أيضا، فاللبن له تأثير كتأثير المني، ولذلك ورد: " إن الرضاع لحمة كلحمة النسب " (2)، فكل عنوان له اسم في الأنساب وحكم في السنة والكتاب بتحريمه فاجعل في حذائه ما يشبهه مما حصل منه الرضاع، إلا فيما استثني من اشتراط اتحاد الفحل وغيره.
فالمراد: أنه يحرم من جهة الارتباط الحاصل من الرضاع ما يحرم من جهة الارتباط الحاصل بالنسب، ومفاده: أن كل وصف نسبي يوجب التحريم يوجب نظيره من الوصف الرضاعي، كالولد والأخ والأخت والأم والأب وغير ذلك.