وأما تحريم أولاد صاحب اللبن فيعم أولاده ولادة ورضاعا.
أما الأول فهو مقتضى الأصل.
وأما الثاني ففي التذكرة إجماع علمائنا عليه (1).
وظاهر الكفاية نوع تردد، حيث تأمل في شمول الصحيحة الأولى للأولاد الرضاعية (2).
وهو في موضعه، لعدم صدق الابنة حقيقة إلا على الابنة النسبية، واحتمال كون المشار إليه في قوله: " هذا لبن الفحل لا غيره " هذا المورد الخاص.
وعلى هذا، فلو لم يثبت الإجماع لكانت المسألة مشكلة.
ب: لا يحرم على أب المرتضع بواسطة الرضاع غير ذلك، فتحل له المرضعة، لعدم المقتضي له.
ولا أمها ولا أختها ولا أم صاحب اللبن ولا أخته.
كل ذلك للأصل، وقد صرح به في أم المرضعة الشيخ في المبسوط وابن حمزة (3) وأكثر المتأخرين (4).
فإن قيل: إذا كان ولد المرضعة بمنزلة ولد أب المرتضع تكون أمها بمنزلة جدة ولده، وجدة الولد محرمة، وكذا أم صاحب اللبن، وأما أخته