مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٦ - الصفحة ٣٠٨
إلى الملزوم وقصد تحققه، وهذا باطل.
ب: صرح الأكثر بأن الحكم ثابت لأم الأم وجداتها من الطرفين (1).
والظاهر أن المستند فيه الإجماع المركب، وإلا فإثبات المطلوب من غير جهة الإجماع مشكل.
القسم الثاني: في بيان من يحرم نكاحها بمجرد العقد خاصة على غيرها جمعا لا عينا مطلقا.
وفيه أيضا مسألتان.
المسألة الأولى: تحرم بنت المعقود عليها بدون دخل بها جمعا معا لا عينا.
فيجوز نكاح البنت مع العقد على الأم بعد مفارقتها قبل الدخل، إجماعا في الموضعين، وهو الحجة فيهما.
مضافا في الثاني إلى صريح الآية الكريمة: * (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) * (2).
والأخبار المستفيضة التي قد تقدم كثير منها.
وكذا تحل بنت البنت وبنت الابن مع عدم الدخول بالجدة عينا لا جمعا،

(١) منهم الشيخ في المبسوط ٤: ١٩٦، المحقق في الشرائع ٢: ٢٨٧، الشهيدان في اللمعة والروضة ٥: ١٧٧.
(٢) النساء: ٢٣.
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست