مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٦ - الصفحة ١٠٦
مع حضور وليها فضوليا موقوفا على الإجازة - والكفاية وشرح النافع لصاحب المدارك (1)، وجمع من علمائنا البحرانيين (2)، والمحدث الكاشاني في رسالة أفردها للمسألة، ويميل إليه كلام الهندي في شرح القواعد (3)، وإليه ذهب مالك والشافعي من العامة (4).
الثالث: عدم استقلال واحد منهما، بل اشتراكهما.
وهو الذي ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة والحلبي وابن زهرة (5)، وقد ينسب إلى التهذيبين أيضا (6)، وهو المحكي عن الحدائق (7)، بل عن المسالك: إنه متين (8)، وقواه في شرح المفاتيح.
دليل الأول: الأصل.
والآيات:
كقوله سبحانه: * (فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) * (9).
وقوله تعالى: * (حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما

(١) الكفاية: ١٥٥، حكاه عن شرح النافع في الحدائق ٢٣: ٢١١.
(٢) انظر الحدائق ٢٣: ٢١١.
(٣) كشف اللثام ٢: ١٨.
(٤) انظر الأم ٥: ١٣، بداية المجتهد ٢: ٨.
(٥) المقنعة: ٥١٠، الحلبي في الكافي: ٢٩٢، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): ٦٠٩.
(٦) نسبه إليهما في كشف اللثام ٢: ١٨.
(٧) راجع الحدائق ٢٣: ٢٢٦.
(٨) المسالك ١: ٤٥٢.
(٩) البقرة: ٢٣٤.
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست