الفصل الثاني في بعض الأحكام واللواحق لهذا الباب وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الأصل وإن كان جواز نظر كل أحد إلى كل شئ، إلا أنه خرج منه نظر الرجل إلى عورة غير الأهل، رجلا كان أو امرأة، حرة أو أمة، محرما أو غير محرم.
بالإجماع، بل الضرورة الدينية، والكتاب.
قال الله سبحانه: * (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم) * (1).
قال الصادق (عليه السلام) كما في مرسلة الفقيه: " كل ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنى، إلا في هذا الموضع، فإنه الحفظ من أن ينظر إليه " (2).
وهو عام شامل لجميع الفروج والناظرين.
وفي مرسلة أخرى له طويلة مشتملة على جملة من مناهي رسول الله (صلى الله عليه وآله): " ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، ونهى أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة " إلى أن قال: " ومن نظر إلى عورة أخيه المسلم