والثاني: مبني على عدم فساد النكاح بفساد المهر أو الشرط.
والثالث: لا وجه له، لأنه إن ثبت عموم صحة النكاح مع فساد المهر أو الشرط بحيث يشمل المورد فالثاني وإلا فالأول، ويأتي تحقيقه في بحث المهور.
هذا إذا لم تعلم المرأة فساد المهر، أو تخير الزوج حين النكاح.
وأما لو علمته، فيصح النكاح ويلزم البتة.
لعدم المقتضي للبطلان أو الخيار، فإن مع علمها لا يعلم قصدها النكاح بالمهر المخصوص البتة، فلا يؤثر فساد المهر، كما بينا وجهه مفصلا في عائدة: العقود تابعة للقصود من كتاب عوائد الأيام (1).
مسألة: لو زوج الولي الأنثى أو الذكر بمن فيه أحد العيوب الموجبة للفسخ، كان للمولى عليه الفسخ بعد الاطلاع والكمال، سواء علم به الولي حين العقد أو لا، وسواء كان العقد مقتضى المصلحة أم لا.
لأدلة ثبوت الخيار مع أحد هذه الأوصاف والجهل به:
كصحيحة الحلبي: " يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل " (2).
وقريب منه في صحيحتيه الأخريين (3).