الحق: الثاني، للأصل الخالي عن المعارض.
وقيل: نعم، فيه عشرة دنانير للمرأة (1)، بل عن الخلاف الإجماع عليه (2)، له، ولما في كتاب علي - كما في الصحيح - أنه أفتى في مني الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك: نصف خمس المائة دية الجنين عشرة دنانير (3).
وفيه: أنه غير المتنازع فيه.
ودعوى ظهور أن العلة هي التفويت المشترك.
مردودة بمنع الظهور أولا.
ومنع اعتبار هذا الظهور ثانيا.
وثبوت الفارق بين جناية الوالد وغيره ثالثا.
المسألة السادسة: لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر على الحق المشهور.
بل على المعروف من مذهب الأصحاب، كما في الكفاية (4) وغيره (5).