وأما الثاني، فلصحيحة عبد الله بن جعفر: امرأة أرضعت ولد الرجل، هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة، أم لا؟ فوقع (عليه السلام):
" لا، لا تحل له " (1).
وصحيحة أيوب: امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب: " لا يجوز ذلك، لأن ولدها صار بمنزلة ولدك " (2).
خلافا لجمع، منهم: الشيخ في المبسوط والقاضي (3).
استنادا إلى أصالة الإباحة.
وإلى أن المحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، وهذا ليس من المحرمات بالنسب.
وفيه: أن الأصل مدفوع بما مر.
وأن عدم كون ذلك من المحرمات بالنسب يقتضي عدم ثبوت حرمته من مثل قوله: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "، وذلك لا ينافي ثبوتها من غيره.
فرعان:
أ: قالوا: إن تحريم أولاد المرضعة مخصوص بأولادها ولادة.