فتوى الشيخ بخلاف ما في الكتابين في كتاب آخر (1).
المسألة الثامنة: يكره للمسافر أن يدخل إلى أهله من سفره ليلا.
لرواية ابن سنان: " يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح " (2).
ومقتضى إطلاقها: ثبوت الحكم مطلقا، سواء أعلمهم بالحال أم لا، وفي تمام الليل.
واحتمل بعضهم تعلقه بما بعد المبيت وغلق الأبواب (3)، لأن الطرق في كلام أهل اللغة يطلق على الأمرين.
ولا يخفى أنه لو ثبت ذلك للزم الاقتصار على المتيقن، وهو ما بعد المبيت.
للأصل.
وأما المسامحة في المكروهات فلا تصير مجوز الحكم بكراهة المحتمل.
إلا أن في إطلاقه على الأمرين نظرا، إذ ظاهر كلام الصحاح والقاموس التعميم (4).
وما يوهم إشعاره بالاختصاص من كلام ابن الأثير، حيث قال: قيل: