مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٦ - الصفحة ٢٩٧
موردها مستنبط، والإجماع على الحكمين - كما عن الإيضاح (1) - غير ثابت.
فالحق: عدم تحريم الكبيرة مع كون اللبن عن الغير وإن دخل، ولا كل منهما منفردة مع كون اللبن من الغير وعدم الدخول، فلا يفسد نكاح الكبيرة في الأول، وله تجديد نكاح كل منهما أراد في الثاني.
نعم، لا يمكن أخذ إحداهما حينئذ بالنكاح السابق، لاستلزامه الترجيح بلا مرجح، إلا أن يقال بالتخيير، ولا بأس به.
ومنها: ما لو طلق زوجته المرضعة وتزوجت بصغير فأرضعته، فتحرم على الصغير، لصيرورته ولدها.
وقالوا: تحرم على الزوج الأول، فلا يجوز له نكاحها ثانيا، لأنها زوجة ولده.
ويظهر الخدش فيه أيضا مما مر.
المسألة الثانية: لو شك في عدد الرضاع أو الإنبات أو إتمام اليوم والليلة، لا يحرم، للعمل بالأصل.
ولو شك في كونه في الحولين أو بعده:
فإن علم مبدأ ولادة الطفل يحكم بأصالة تأخر الرضاع.
وإن علم وقت الرضاع يحكم بأصالة تأخر حلول الحولين،

(١) الإيضاح 3: 51 و 52.
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست