وإن اقترنا زمانا بطلا إجماعا - فيما عدا الأخوين - لامتناع الحكم بصحتهما، ولا بصحة أحدهما معينا، لاستلزامه الترجيح بلا مرجح، ولا غير معين بأن يكون لها التخيير، لأصالة عدم تأثير التخيير في التعيين.
ولا مهر على أحد ولا ميراث لأحد منهما ولا منه.
وعن المختلف: نفي البعد عن أن يكون لها الخيار الذي يكون في الفضولي، لزوال ولاية كل منهما، لوقوع عقده حال عقد الآخر فيكونان فضوليين (1).
وفيه: منع إيجاب ما ذكر لزوال الولاية.
وأما في الأخوين ففيه يأتي.
مسألة: لو زوجها الأخوان برجلين:
فإن لم يكونا وكيلين فالعقدان فضوليان، اختارت أيهما شاءت وإن شاءت فسخهما، اقترنا زمانا أو اختلفا.
ولكن ينبغي لها اختيار من عقد عليه الأكبر منهما مع تساوي المعقود عليهما في الرجحان الشرعي، كما ذكره جماعة (2).
لخبر وليد: عن جارية كان لها أخوان زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض أخرى، قال: " الأول بها أولى، إلا أن يكون الأخير قد دخل بها، فهي امرأته ونكاحه جائز " (3).