ورواية مسعدة: " يحرم من الإماء عشر " إلى أن قال: " ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي ابنة أختك من الرضاعة " (1).
فهذه هي القرابات التسع المتقدمة، فتحرم كلها.
فذلكة: ركن محل التحريم بهذه القرابات ثلاث: المرتضع، والمرضعة، والفحل.
فيحرم على الأول: المرضعة، ومن يحرم بسببها من الأمهات والأخوات والعمات والخالات، ومن يحرم بسبب الفحل ممن ذكر أيضا وأولاد المرضعة والفحل بالتفصيل المتقدم.
ويحرم على الفحل والمرضعة: المرتضعة أو المرتضع وأولادهما، ولا يحرم غير ذلك بواسطة القرابة أصلا.
تكملة: اعلم أنه - كما عرفت - يحرم من الرضاع كل ما يحرم من النسب، وهن القرابات المذكورة، ولا يستثنى من هذه الكلية شئ.
وأما ما ذكره في التذكرة من أنه يستثنى من قاعدة: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " صور أربع، الأولى: أم الأخ والأخت، والثانية: أم ولد