أيضا، مع أن في إرادة التلذذ من التعمد نظرا.
ومنه يظهر ضعف دلالة مفهوم قوله: " إذا كان مأمونا ".
وأما حسنة ربعي، فلو دلت فإنما هي باعتبار قوله: " من الإثم " وأكثر النسخ خال عنه، فلا دلالة فيها معتبرة.
ومن ذلك ظهر أن تحريم النظر بتلذذ مطلقا لا مستند له، بل اللازم الحكم به في موضع ثبت فيه الإجماع، وهو غير الزوجة ومن يراد تزوجها من النساء المسلمات مطلقا، سواء كان النظر إلى الوجه أو الكف أو غيرهما، وسواء كان إلى المحارم أو غيرهن، أو كان سببا للتهيج وداعيا إلى الفساد وكذا الريبة.
ه: لا ريب في جواز النظر إلى ثياب النساء الأجنبيات وجلابيبهن وإن كانت عليهن بدون تلذذ وريبة، وأما معها فمحل إشكال، والظاهر الحرمة إن كان مهيجا للشهوة داعيا إلى الفساد والفتنة، لما مر.
وكذا النظر خلف النساء، ولكنه مكروه، لبعض الروايات (1).
و: كلما ذكر فيه جواز نظر الرجل إلى المرأة يجوز فيه العكس.
بالإجماع المركب في غير الزوجة التي يراد تزويجها أو الأمة التي يراد شراؤها.
وبالأصل فيهما وفي البواقي أيضا، لفقد الصارف عنه، سوى الإجماع المركب المنتفي في المقام، والخبر الضعيف الغير المنجبر فيه (2).
ز: يجوز للرجل أن ينظر إلى مثله ما عدا العورة، شيخا كان أو شابا،