المسألة العاشرة: الحق: ولاية الوصي في النكاح للبالغ فاسد العقل، وفاقا لمن تثبت له الولاية على الصغير، ولجمع آخر غيرهم، منهم:
الفاضلان، بل الأكثر كما قيل.
لا لما قيل (1) من الضرورة مع عدم توقع زوال العذر وخوف المرض أو الوقوع في الزنى، لإمكان اندفاعها بولاية الحاكم مع وجوده، أو عدول المسلمين مع عدمه.
بل لصحيحة ابن سنان الخالية هنا عن معارضة المفهومين ومكاوحة الصحيحة.
المسألة الحادية عشرة: لا ولاية للحاكم - والمراد به في زمان الغيبة: نائب الإمام العام - على من له أب أو جد مطلقا، سواء كان صغيرا أو كبيرا، فاسد العقل المتصل فساده بالبلوغ أو المتجدد، ذكرا أو أنثى، إجماعا في الصغير، بل كما قيل في غير المتجدد (2)، وإن نسب الخلاف في المتصل جنونه إلى المحقق (3)، وعلى المختار فيه.
للأصل الخالي عن المعارض، إذ ليس إلا ما يدل على اختيار الولي، والولي فيها الأب والجد كما مر، مضافا في الصغير إلى المفهومين المتقدمين.
ولا على الصغيرين الخاليين عن الأب والجد على الحق المشهور.