الحق: لا، للأصل.
مسألة: لو ادعي السبق فلا يخلو:
إما يدعيه أحد الزوجين.
أو كلاهما.
فإن ادعاه أحدهما:
فإما يصدقه الآخر.
أو يقول: لا أدري.
وعلى التقديرين:
فإما تصدقه الزوجة.
أو تكذبه.
أو تقول: لا أدري.
فإن صدقاه فالحكم واضح.
وإن قال الآخر: لا أدري، وصدقت الزوجة المدعي، فالزوجة لمدعي السبق، لاعتراف الزوج والزوجة بالزوجية، وعدم معارض ولا مدع لخلافها.
وكذا عكسه إن قالت: لا أدري وصدقه، لسقوط حق الآخر بالتصديق، فينحصر الحق في المدعي.
وإن كذبته يرجع إلى ما إذا ادعى رجل زوجية امرأة وادعت هي زوجية الآخر، سواء صدقه أو قال: لا أدري، وقد مر حكمه.
وإن قالا: لا أدري (1)، فالحكم القرعة، لما مر.