الفصل الأول في النسب ويحرم به كل قريب عدا أولاد العمومة والخؤولة، وتفصيله أصول كل أحد وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل آخر.
فالأول: الآباء والأمهات وإن علوا.
والثاني: البنون والبنات وإن سفلوا.
والثالث: الإخوة والأخوات وإن نزلوا.
والرابع: الأعمام والعمات والأخوال والخالات له أو لأحد أصوله، لا مطلق أعمام العمومة وأخوال الخؤولة.
وتحريم هؤلاء مجمع عليه بين الأمة، بل عليه الضرورة الدينية، ومصرح به في الجملة في الكتاب (1) والسنة (2).
وهاهنا مسألتان:
المسألة الأولى: تحريم النكاح بالنسب إنما يثبت به مطلقا..
سواء كان نسبا شرعيا، وهو اتصال النسب بالوطء الصحيح الشرعي من نكاح أو تحليل أو ملك أو وطء شبهة، ولو عرضه التحريم بحيض أو صيام أو إحرام أو نحوها ما لم يخرج به عن أصل الحلية.