ولا خلاف في أن الجد ولي أمرها.
والأول: مردود بمعارضته باستصحاب حال العقل، ومدفوع بالمفهوم المتقدم.
والثاني: بأنه اجتهاد ضعيف في مقابلة الأصل والنص.
والثالث: بأنه أعم مطلقا من المفهوم، فيجب تخصيصه به.
وقد يرد بعدم الدلالة أيضا، لاحتمال أن تكون الرواية مسوقة لبيان ولي الأمر دون الذي بيده عقدة النكاح أولا.
أو أن يكون المراد بولي الأمر: ولي الأمر في النكاح، فتكون الرواية مسوقة لبيان من بيده عقدة النكاح، الذي له العفو عن الصداق ثانيا.
أو أن يكون المراد بالذي بيده عقدة النكاح: الذي له العفو لا من بيده التزويج، يعني: من له العفو هو ولي الأمر.
ويدل على ذلك الأخبار المتكثرة المصرحة بأن من بيده النكاح الأخ والوصي والوكيل في المعاملات (1).
وفيه: أن الأول - مع كونه خلاف الظاهر من السياق ومن الروايات المتكثرة المشتملة على السؤال عمن بيده عقدة النكاح - مثبت للمطلوب أيضا، إذ بعد ثبوت أن ولي الأمر من بيده عقدة النكاح وثبوت أن الجد ولي الأمر يعلم أن بيده عقدته أيضا.
والأخيرين مجازان مخالفان للأصل، فلا يصار إليهما من غير دليل.
ج: لا خيار للصبية مع البلوغ لو زوجها الولي قبله، بلا خلاف فيه