الظاهر: الأخير، لإطلاقات أخبار الفضولي.
ج: الظاهر عدم الخلاف في عدم اشتراط التصريح بالفضولية في اللفظ، ولو قال الوكيل المتعدي عما له الوكالة فيه فضولا: زوجت موكلتي، جاز، لصدق كونها موكلة، وكذا الولي، ولو قال من ليس له وكالة أصلا كذلك لم يصح، إلا إذا صح التجوز وقصد المعين.
د: لو سبق العقد الفضولي بالإنكار أو إظهار الكراهة - كأن استأمر من يريد تزويجه فلم يأذن وأنكر - فهل [لا] (1) يؤثر الفضولي عنه بعده - إلا بعد مضي زمان أو حدوث أمر جوز معه الرضا - أم لا؟
ه: يشترط في تحقق الإجازة علم المجيز بالخيار، فلو لم يعلمه وظن اللزوم ولأجله رضي ومكن لم يسقط خياره ولم يكن ذلك إجازة، لعدم الصدق، واستصحاب الخيار.
و: ليس الخيار في الفضولي فوريا، فلو اطلع وسكت، له الخيار كلما أراد، للأصل، والاستصحاب، بل الإطلاق.
ز: لو قبل العقد الفضولي وأجازه لزم من جهته.
وليس له بعده رده إلا بالطلاق إجماعا.
ولو رده لم تؤثر بعده الإجازة، للبطلان بالرد بالإجماع، فلم يبق شئ تؤثر معه الإجازة.
ح: الإجازة كاشفة لا استئناف للعقد.
كما تدل عليه صحيحة الحذاء (2)، الحاكمة بالتوارث مع لحوق