مواضع من المبسوط (1)، مدعيا في بعضها ما يظهر منه الإجماع، وإن وافق المشهور في موضع آخر منه (2). وقواه في المفاتيح (3) وشرحه.
لأن الغاية المطلوبة - التي هي إنبات اللحم وشد العظم - قد تحصل منه.
ولمرسلة الصدوق: " وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع " (4).
ويرد الأول: بمنع كون الغاية هو الإنبات من حيث هو هو خاصة، لاحتمال كون الرضاع والمص من الثدي له مدخلية في نشر الحرمة، كما أن للولادة أو الحمل مدخلية فيه، وليست العلة بنفس الإنبات منصوصة، وتعليل عدم التحريم بعدم الإنبات في بعض الروايات (5) لا يدل على تعليل التحريم بالإنبات.
نعم، يستفاد من الأخبار نشر الحرمة من الرضاع الموجب للإنبات، وغاية ما يمكن أن يقال فيه العلة المستنبطة، وهي عندنا غير حجة.
والثاني: بمنع الدلالة، لأنها فرع ثبوت عموم المنزلة، وهو ممنوع، فيمكن أن يكون في حرمة الرضاع بعد الفطام.
الشرط التاسع: أن يرتضع المرتضع الحد المعتبر من لبن فحل واحد من مرضعة واحدة.