مسألة: لو زوج الولي المولى عليه بأكثر من مهر المثل:
فإن كان من مال الولي صح ولزم بلا خلاف - كما قيل - وإن دخل المهر حينئذ في ملك المولى عليه ضمنا.
وكذا إن كان ذلك مقتضى مصلحة، لأنها للضرر جابرة.
وإلا فالحق ثبوت الخيار له، لأنه إضاعة للمال، وضرر منفي في الشرع ومفسدة، فيجب دفعه، وهو بالخيار يدفع.
بل يمكن أن يقال: إنه مناف للمصلحة التي يستفاد من الأخبار لزوم مراعاتها على قيم الصغار، بل لم يثبت من دليل جواز مثل ذلك التصرف في أموالهم، فيبطل أصل المهر.
ويحتمل ضمان الولي له إن كان أبا.
لإطلاق قوله في صحيحة الحذاء: " والمهر على الأب للجارية " (1).
وفي صحيحة محمد: " فإن المهر على الأب " (2).
خرجت عنه الصور التي تتعلق بذمة المولى عليه بالدليل، فيبقى الباقي، ومنه المورد، سيما إذا كان أطلق ولم يصرح بتعلقه بمال الصبي.
ثم إن قلنا ببطلانه أو بثبوت الخيار له ولم يجزه بل أبطله، فهل يبطل العقد؟
أو لا يبطل ويكون لازما ويثبت لها مهر المثل؟
أو يثبت لها الخيار فيه؟
الأول: مقتضى تبعية العقود للمقصود.