والأول مردود.
والثانيان مخصصان بما مر، وضعف المخصص سندا غير ضائر، سيما بعد الانجبار بالشهرة المحققة والإجماع المحكي، مع أنه - كما قيل (1) - تنزيل كلامهما على صورة الإذن ممكن.
وفي الثاني للمقنع (2)، فحرمه كذلك.
لإطلاق بعض الأخبار المتقدمة وغيرها الواجب تقييده بما ذكر، حملا للمطلق على المقيد، مع كون الإطلاق موافقا لمذهب العامة (3).
فروع:
أ: الأقرب - كما صرح به في الكفاية والقواعد (4)، وغيرهما (5)، بل هو الأشهر كما صرح به بعض من تأخر (6) - اختصاص الحكم بتحريم الجمع بينهما بالزوجية، فلا يحرم الجمع في الوطء بملك اليمين.
للأصل.
والعمومات.
واختصاص دليل المنع عن الجمع بالأول.