ويرد الأول بمنع دلالة الآية الثانية على وجوب [غض] (1) النظر عن المحارم حتى يحتاج إلى الجمع.
والثاني بأن الخبر لا يدل إلا على أن موضع القلادة فما فوقها والدملج والخلخال وما دونهما زينة المحارم، وأما أن ما عداها ليس زينة لهم فلا يدل عليه إلا بمفهوم اللقب، الذي هو من أضعف المفاهيم.
نعم، يدل التفصيل القاطع للشركة بين الزوج والمحرم أن الجسد كله ليس زينة للمحرم ولا كلام فيه، لأن العورة من الجسد.
ومنها: النظر إلى وجه سائر النساء الأجنبيات وأكفهن، فإنه يجوز ولو مكررا عند الشيخ في النهاية والتبيان وكتابي الحديث (2)، بل الكليني (3)، وجماعة من المتأخرين (4).
للآية بضميمة الروايات، كالمروي في تفسير القمي المتقدم.
ورواية زرارة: في قول الله تعالى: * (إلا ما ظهر منها) * قال: " الزينة الظاهرة: الكحل والخاتم " (5).
وأبي بصير: عن قول الله عز وجل: * (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) * قال: " الخاتم والمسكة وهي القلب " (6).