شراءها " (1).
والمروي عن قرب الإسناد - بضميمة الإجماع المركب -: " إن عليا (عليه السلام) كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها " (2).
وفي الجميع إلى إذن المولى بشاهد الحال، وبظهور انصراف إطلاق أخبار المنع إلى ما عداهن أو إليهن في غير محل البحث.
وإنما جعلناها مؤيدة لا أدلة - كما فعله بعضهم - لضعف الأول بمنع الأولوية.
والثاني بمنع الحجية.
والثالث بمنع الدلالة، لتحقق الإمذاء بالنظر إلى الوجه أيضا.
والرابع بمنع الصراحة، لعدم صراحة التقليب في المطلوب.
والخامس بالضعف الخالي عن الجابر.
[والسادس] (3) والسابع بالمنع.
ومنها: النظر إلى وجوه أهل الذمة وشعورهن وأيديهن، على الحق الموافق للشيخين والقاضي والفاضلين (4)، وأكثر المتأخرين (5)، بل هو